مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة صيغة محينه بتاريخ 19 ماي 2022 الشؤون الثقافية لقاء أجر
مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر
التعديلات (16)
- المرسوم رقم 2.22.137 الصادر في 5 من شوال 1443 (6 ماي 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7092 بتاريخ 18 شوال 1443 (19 ماي 2022)، ص 3072 ؛
- المرسوم رقم 2.12.780 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6135 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1434 (18 مارس 2013)، ص 2552 ؛
- المرسوم رقم 2.03.49 الصادر في 27 من محرم 1424 (31 مارس 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5100 بتاريخ 14 صفر 1424 (17 أبريل 2003)، ص 1240. ان الوزير الاول، بناء على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972( بشأن القانون التنظيمي للمالية؛ وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 المؤرخ بـ 15 من ربيع الاول 1403 (31 دجنبر 1982)؛ وبناء على الفصل 63 من الدستور؛ وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984)، يرسم ما يلي: الفصل الاول تحدث تعريفة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم الخدمات التالية:
- بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إنتاجه من الوثائق المطبوعة أو المخطوطة أو الصوتية أو المرئية أو غيرها؛
- توزيع الافلام ذات الطابع الثقافي أو المدعوة: «الافلام الفنية والتجريبية»؛
- اعادة انتاج التحف الفنية؛
- المهرجانات ذات الطابع الثقافي والفني التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية أو تنظم لفائدتها؛
- دخول وزيارة المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
- التسجيل بمعاهد الموسيقى والمكتبات ومدارس الفنون الجميلة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
- كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة للوزارة؛
- كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية والمهنية؛
- كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة من أجل التصوير السينمائي والإشهاري؛
- كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والتذكارات؛
- كراء فضاءات داخل المواقع والمعالم التاريخية لتقديم خدمات مختلفة لفائدة الزوار؛
- منح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية؛
- كراء فضاءات وقاعات وأجنحة المعارض التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وزيارتها. الفصل الثاني تحدد أسعار الخدمات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية. الفصل الثالث يسند الى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) الامضاء: محمد كريم العمرانى. وقعه بالعطف: وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: سعيد بلبشير. وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.