مادةmadda

مرسوم بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي

مرسوم ‏بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية‎ ‏شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث‎ ‏العلمي

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.25.560 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7463 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447 (8 ديسمبر 2025)، ص 9218.
  2. المرسوم رقم 2.24.296 الصادر في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7303 بتاريخ 18 ذو القعدة 1445 (27 ماي 2024)، ص 3043.
  3. المرسوم رقم 2.16.418 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)؛ الجريدة الرسمية عدد 6587 بتاريخ 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)، ص 4058.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادتين 53 و 54 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.665 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 665.2.14 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –الجامعة الدولية بالرباط؛
  2. –جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء؛
  3. –الجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط؛
  4. –جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير؛
  5. –جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛
  6. –الجامعة الأورو متوسطية بفاس؛
  7. –المدرسة المركزية بالدار البيضاء؛
  8. –المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء؛
  9. –مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط؛
  10. –المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة؛
  11. –المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة بالمحمدية؛
  12. –المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة بالصويرة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.