رقم 2619.10 بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في (رقم 16.03)
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010) بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يحدد شكل كناش التصاريح المشار إليه أعلاه كما يلي:
يجب أن يكون طوله تسعة وعشرين (29) سنتميترا وعرضه واحدا وعشرين (21) سنتميترا وأن يكون ذا جذور ومقتطعات وأن يبلغ عدد أوراقه مائة (100) تحمل أرقاما متتابعة.
تشتمل كل ورقة على جذر ومقتطعين يحتوي كل منها على البيانات الاتية:
المحكمة الابتدائية المحدث بدائرتها مكتب العدل المكلف: ...................................
نوع الشهادة موضوع الجراء: ...................................................................
رقم مذكرة الحفظ المدرجة بها: ...........العدد المتتابع: .......... صفحة: .................
تاريخ التلقي: .........................................................................................
العدل صاحب المذكرة: .............................................................................
المتعاقد الذي اختار التكليف بالجراء: (يشار إلى هويته الكاملة) ............................
.........................................................................................................
العدل الذي قبل القيام بالجراء: ...................................................................
نوع الجراء المطلوب القيام به 1: ................................................................
الوثائق المدلى بها للعدل للقيام بالجراء: ........................................................
..........................................................................................................
المبلغ المالي المقبول من طرف العدل لأداء واجبات الجراء المطلوب (بالحروف والأرقام):.............................................................................................
..........................................................................................................
تاريخ حيازته: ...........................وسيلة أدائه للعدل:......................................
مبلغ الأجرة المتفق عليه للقيام بالجراء المطلوب (بالحروف والأرقام): ..................
..........................................................................................................
مراجع وصل أداء الأجرة 2:........................................................................
توقيع طالب الجراء................................توقيع العدل المكلف بالجراء بشكله......
ب..............................في......................................................................
1 يتعين إفراد كل إجراء بوصل خاص.
2 يسلم لطالب الجراء وصل طبقا للمادة 43 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الجراء ويدلي بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الجراء ويحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
المادة الثالثة
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة الرابعة
تحفظ كنانيش التصاريح بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.
المادة الخامسة
منسوخة
يسلم العدل بعد قيامه بالجراء المطلوب لطالب الجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010).
وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية، المضاء: محمد الطيب الناصري. المضاء: صلاح الدين المزوار.