المادة السادسة
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
ف 2وحرر بالرباط في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010).
ف 3وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية، المضاء: محمد الطيب الناصري. المضاء: صلاح الدين المزوار.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 16.03 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في (رقم 16.03)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد شكل كناش التصاريح المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةيسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الجراء ويدلي بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الجراء ويحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
- المادة الثالثةلا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة الرابعةتحفظ كنانيش التصاريح بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.
- المادة الخامسةيسلم العدل بعد قيامه بالجراء المطلوب لطالب الجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها.
- المادة السادسةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.