مادةmadda

ظهير شريف يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد

ظهير يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد

التعديلات (1)
  1. الـظـهـيـر الـشـريف الصادر بتاريخ 3 رجب 1343 (28 يناير 1925) يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد؛ الجريدة الرسمية عدد 1347 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1357 (19 غشت 1938)، ص 1351.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده؛

يعلم من كتابنا هذا اسماه الل واعز امره انه حيث كان من اللازم جعل ضابط لمنع ارسال بعض اشياء بالبريد في المنطقة الفرنسوية بايالتنا الشريفة نظرا الى اقتراح مدير ادارة البريد والتلغراف والتليفون وبعد موافقة مدير المالية العام اصدرنا امرنا الشريف بما ياتي الفصل الاول- يمنع ما ياتي منعا يلزم المخالف بدفع ذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا الى خمسمائة فرنك وذلك اولا- وضع ذهب او فضة وحلي وغيرها من الاشياء الثمينة ضمن الرسائل المرسلة بالبريد ثانيا - وضع قطع نقود واشياء ذهبية او فضية وحلي وغيرها من الاشياء الثمينة ضمن الرسائل او ضمن غيرها من الاشياء المضمونة بالبريد.

وينطبق المنع المذكور انفا على الاشياء الغير المضمونة وكذلك على الرزم البريدية الاعتيادية غير انه يجوز ان يوضع ضمن الاشياء المرسلة مضمونة بالبريد مواد ذهبية او فضية غير قطع من النقود الرائجة وذلك بشرط ان لا يتجاوز عن المواد المشار اليها مجموع المبلغ الممنوح تعويضا عند ضياع الاشياء المرسلة ثالثا – وضع اوراق بنكية او اوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الرسائل الغير المصرح بكونها حاوية لاوراق مالية او الغير المضمونة بالبريد رابعا - وضع اوراق بنكية او اوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الاشياء المضمونة بالبريد الجاري ارسالها باجرة منقصة وينطبق المنع المذكور على الاشياء الجاري ارسالها باجرة منقصة وليست مضمونة بالبريد وكذلك على الرزم البريدية خامسا 2 – بارسال نقود فرنسوية او مغربية او اجنبية ضمن حقق او رزم بريدية مصرح بقيمة ما ارسل فيها وهذا المنع لا ينطبق على النقود الرائجة

فهرس النص · مادتان

الفصل الثاني

يمنع ان يوضع ما ياتي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالفة بدفع ذعيرة تتراوح من 150 الى 300 فرنك وذلك اولا – مواد او اشياء خطرة او موسخة ثانيا – سلع ممنوع ارسالها ثالثا – سلع مترتبة عليها اداءات الديوانة او اداءات ادارة الضرائب او اداءات الابواب وغيرها ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة اليها السلع والمنع المذكور هو عام ينطبق على الرسائل وعلى الاشياء المرسلة بالاجرة المنقصة وان تكررت المخالفة فلا يمكن ان يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك او يتجاوز الثلاثة الاف فرنك الفصل الثالث- لا يجوز ان يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون اجرة مكان رسائل واوراقا واشياء اية كانت تعد اجنبية عن ادارة الدولة وان كل موظف او عون اداري يرسل بدون اجرة ضمن رزمة ادارية او موقع عليها توقيعا ثانيا للمصادقة رسائل رسمية اجنبية عن الخدمة المفوضة اليه فيلتزم بدفع ذعيرة يتراوح مقدارها من 150 فرنكا على 300 فرنك ويمكن للمحاكم ان تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على الاقل واذا اشتبه بوقوع الغش او بترك القيام باحدى الموجبات المامور بها فيؤذن لمستخدمي البريد ان يعينوا اجرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من الاجرة وان رفض دفعها فيحق لهم حينئذ ان يطلبوا فتح الرسائل والرزم الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة اليهم وذلك بحضورهم وان منع اولئك الموظفين مانع فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وان الارساليات الحاوية لاشياء ذات قيمة والمعفاة من اجرة الارسال فلا يجوز ان تتضمن ذهبا ولا فضة ولا اوراقا بنكية ولا غيرها من الاوراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك لم يرخص به ترخيصا صريحا او يجري على سبيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون الفصل الرابع- يمنع وضع رسائل او تذاكر او كتابات تعد كمراسلة ضمن الاشياء المرسلة باجرة منقصة وضمن الرزم البريدية وان المخالفات لمقتضيات هذا الفصل تلزم مرتكبها بدفع اجرة زائدة يعين مقدارها بقرار من وزيرنا الصدر الاعظم ويدفعها مرسل الارسالية ان لم يدفعها الشخص المرسلة اليه وان رفض مرسلها دفع ما ذكر فيجري استفاؤها بالطرق العدلية الفصل الخامس- كل تصرح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة او بحقة او برزمة بريدية يعاقب صاحبه بالسجن من شهر الى سنة وبذعيرة من ستة عشر فرنك الى خمسمائة فرنك وزيادة على ذلك يضيع كل حق لصاحب الارسالية في التعويض عند فقدانها الفصل السادس- كل من قلد طوابع ارسالية بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المصدرة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب او استعمالها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين على الاقل والى خمس سنين على الاكثر وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية والاهلية المبينة بالفصل 42 من القانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنين على الاكثر ابتداء من يوم معاقبتهم ويمكن ايضا ان ينص في القرار او الحكم الصادر عليهم انهم يمنعون من الوجود في الاماكن التي سينذرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة وتنطبق المقتضيات السابقة على الذين يحاولون ارتكاب المخالفات المذكورة الفصل السابع- يعاقب بالسجن من خمسة ايام الى ستة أشهر وبذعيرة من ستة عشر فرنكا الى الفي فرنك من يرتكب ما ياتي اولا- صنع وبيع ونقل وتوزيع كل اوراق مطبوعة او عبارات خصوصية مصنوعة باي طريقة كانت والتي بهياتها الخارجية تشابه التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية الصادرة عن ادارة البريد والتلغراف والتيلفون مشابهة تسهل قبولها مكان الاوراق الاصلية المقلدة وعوضا عنها ثانيا- تقليد وتزوير التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية المختصة بادارة البريد والتلغرافات للبلدان الاجنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة او مزورة وينطبق الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي على المخالفات المتنوعة المبينة لهذا الفصل الفصل الثامن- يعاقب بذعيرة تتراوح من 16 فرنكا الى 300 فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع اجور الارساليات والمختصة بادارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب وان تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 300 الى 3000 فرنك الفصل التاسع- من يستعمل عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع اجور الرسائل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا الى الف فرنك وان تكررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة ايام الى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة

الفصل العاشر

الفصل العاشر- ان كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في احد الفصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع اثباتها بتقرير يحرر بشانها. وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند الاقتضاء بما قد جرى حجزه من الاوراق يوجهه موظف ادارة البريد الذي يكون قد حرره الى مدير ادارة البريد والتلغراف والتيلفون المكلف بمواصلة الامر الفصل الحادي عشر- يرخص لادارة البريد والتلغراف والتيلفون ان تجري المصالحة قبل صدور الحكم او بعده فيما يتعلق بامور المخالفة للفصل االاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا الفصل الثاني عشر- ان دفع الذعائر او المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر والتسجيل يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مكتب البريد والتلغراف الكائن بناحية سكنى المخالفين وهو يقيد ما يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المذكورة في باب المداخيل الفصل الثالث عشر- يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية والسلام.

وحرر برباط الفتح في 3 رجب عام 1343 موافق 28 يناير سنة 1925 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 15 رجب عامه الموافق 9 يبراير سنة 1925.

محمد المقري اطلع عليه واذن بنشره الرباط في 10 ففريي 1925 مشير فرنسا القومسير المقيم العام ليوطي