على القمح الصلب والقمح اللين
مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.11.747 صادر في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، الجريدة الرسمية عدد 6008 مكرر الصادرة بتاريخ 7 صفر 1433 (فاتح يناير 2012)، ص 28.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند I بالمادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) ولا سيما البند I بالمادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يوقف ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 إلى 29 فبراير 2012 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب ذي الرمز التعريفي 1001.10.90.90.3
المادة الثانية
يوقف ابتداء من 15 نوفمبر 2011 إلى 29 فبراير 2012 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ذي الرمز التعريفي 1001.90.90.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير التجارة الخارجية، الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.