مادةmadda

العلمي (قسم استراتيجيات التكوين)

مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبلوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي(قسم استراتيجيات التكوين)

صيغة محينة بتاريخ 22 مارس 2018
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.17.822 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)، ص 1602.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 16 المكررة منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 9 محرم 1378 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 من شوال 1428 (6 نوفمبر 2007).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قسم استراتيجيات التكوين) برسم الأعمال التي تقوم بها لفائدة موظفي هذه الوزارة وكذا للأغيار في المجالات التالية:

  1. –التكوين المستمر وأسلاك استكمال التكوين؛
  2. –تنظيم التظاهرات ذات الصلة بمجال أنشطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  3. –الخدمات التي من شأنها أن تسمح للمتدربين الخارجيين باستكمال معارفهم وتطبيق مؤهلاتهم التقنية والمهنية؛
  4. –أعمال الاستشارة والمساعدة والمواكبة المقدمة للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والهيئات الأخرى في المجالات المرتبطة بالتربية والتعليم والتكوين؛
  5. –مساعدة ومواكبة الشركاء الدوليين في المجالات التي تدخل في اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  6. –نشر وبيع الوثائق؛
  7. –كراء المحلات (قاعات التكوين و قاعات المؤتمرات والورشات)؛
  8. –كراء الأدوات (الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية)؛
  9. –خدمات الإيواء والإطعام المقدمة خلال كل تظاهرة تربوية وعلمية وثقافية واجتماعية.

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

الإمضاء: أحمد اخشيشين.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.