مادةmadda

على الأبقار الأليفة

مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.47 صادر في 5 رجب 1444(27 يناير 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 8 رجب 1444 (30 يناير 2023)، ص 646.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛

وعلى قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) ولا سيما المادة 2 (I) منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022)، رسم ما يلي:2

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

استثناء من أحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة المصنفة بالبند 0102.29 من تعريفة الرسوم الجمركية وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) رأس.

المادة الثانية

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.