مادةmadda
قانون

قرار لوزير العدل بإحداث مديريات فرعية إقليمية تابعة للإداراة العامة والموظفين وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها (نسخ)

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث مديرية فرعية إقليمية تابعة لمديرية الإدارة العامة والموظفين بجانب كل محكمة استئناف وفي حدود دائرتها القضائية.

المادة الثانية

تقوم المديرية الفرعية الإقليمية في حدود الدائرة القضائية بالمهام التالية:

  1. –مراسلة الإدارة المركزية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للموظفين التابعين لهذه الدائرة وبالأخص الرخص الإدارية والتعويضات العائلية وإعداد ملفات التقاعد وحوادث الشغل؛
  2. –السهر على صيانة بنايات وتجهيزات المحاكم والعمل على إمدادها بجميع الحاجيات الضرورية لضمان حسن سيرها؛
  3. –الجريدة الرسمية عدد 4048 بتاريخ 5 ذي القعدة 1410 (30 ماي 1990)، ص 854.
  4. –إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية والتصاميم؛
  5. –صرف الاعتمادات المفوضة والسهر على تنفيذها في حدود البرامج المصادق عليها.

المادة الثالثة

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها كل في حدود اختصاصه مراقبتهما على المديرية الفرعية الإقليمية الموجودة في دائرة نفوذهما بالإضافة إلى المراقبة التي تمارسها مديرية الإدارة العامة والموظفين.

المادة الرابعة

يعين المديرون الفرعيون الإقليميون طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 المؤرخ في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

يستفيد المديرون الفرعيون الإقليميون من التعويض عن المهام المحدث بموجب المرسوم رقم 2.75.864 المؤرخ في 12 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المشار إليه أعلاه والممنوح لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية طبقا لجدول المماثلة الملحق بهذا القرار.

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1410 (12 ديسمبر 1989).

الإمضاء: مولاي مصطفى بن العربي العلوي.