مادةmadda
قانون رقم 16.03

قرار لوزير العدل رقم 978.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009) بتحديد شكل مذكرة الحفظ (رقم 16.03)

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين (26) سنتيمترا وعرضها اثنين وعشرين

(22) سنتيمترا وأن يبلغ عدد أوراقها مائة (100)، تحمل كل صفحاتها أرقاما متتابعة.

تشتمل كل صفحة على التوالي على الأضلاع التالية:

  1. 1 -العدد المتتابع؛
  2. 2 -نوع الشهادة ورقم الوصل؛
  3. 3 -تاريخ التحرير؛
  4. 4 -ملخص الشهادة؛
  5. 5 –ملاحظات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهرأكتوبر 2009.

وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).

الإمضاء: عبد الواحد الراضي.