المادة الثانية
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهرأكتوبر 2009.
ف 2وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).
ف 3الإمضاء: عبد الواحد الراضي.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 16.03 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 978.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009) بتحديد شكل مذكرة الحفظ (رقم 16.03)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين (26) سنتيمترا وعرضها اثنين وعشرين
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهرأكتوبر 2009.