مادةmadda

التحاليل المتعلقة بالزجر عن الغش

مرسوم بتحديد قائمة المختبرات المعتمدة لاجراء التحاليل المتعلقة بالزجر عن الغش

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2019
التعديلات (1)
  1. 1 - الجريدة الرسمية عدد 4488 بتاريخ 29 محرم 1418 (5 يونيو 1997)، ص 1479.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984) ولاسيما الفصول 33 و 36 و 39 منه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للفصل 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، تحدد قائمة المختبرات المعتمدة لاجراء التحاليل المتعلقة بالزجر عن الغش وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

2

المادة الأولى المكررة

يحدد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بالنسبة لكل مختبر تابع للمكتب المذكور، المنتجات المعنية بالتحاليل وكذا اختصاصاته حسب طبيعة التحاليل المنجزة ونطاق اختصاصه.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: حسن أبو أيوب.

  1. 2 -تمت إضافة المادة الأولى المكررة بمقتضى المادة الثانية المرسوم رقم 2.19.768 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1441 (26 نوفمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6837 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441 (9 ديسمبر 2019)، ص 11025.