مادةmadda

وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة » دار المناهل «)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة "دار المناهل" )

صيغة محينة بتاريخ 2 يوليوز 2009
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.08.452 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)، ص 3788.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.222 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية؛

وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة » دار المناهل «( فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والغير وتتعلق بما يلي:

  1. –أعمال التحصيل وتنسيق الصفحات الإلكتروني؛
  2. –أعمال التوميض على الأفلام ذات الأشعة تحت الحمراء وعلى الورق؛
  3. –أعمال الاستهلام؛
  4. –أعمال الوراقة؛
  5. –أعمال التيبوغرافيا؛
  6. –أعمال الانتقاء والحفر الضوئي؛
  7. –أعمال التصميم البياني؛
  8. –أعمال الطبع؛
  9. –بيع الكتب والمنشورات التي تصدرها وتنشرها وزارة الثقافة أو تنشر لفائدتها.

المادة الثانية

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الشؤون الثقافية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: عبد الله أزماني.