ف 1يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الشؤون الثقافية كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997).
ف 3الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
ف 6وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: عبد الله أزماني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma
وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة » دار المناهل «)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة » دار المناهل «( فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العامة والجماعات المحلية
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الشؤون الثقافية كل واحد منهما فيما يخصه.