صيغة محينة بتاريخ 9 أبريل 1949
قرار وزيري بتاريخ 28 يناير 1921 في ضبط مباشرة حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة
صيغة محينة بتاريخ 9 أبريل 1949
التعديلات (1)
- القرار الوزيري بتاريخ ثالث محرم عام 1343 الموافق 5 غشت سنة 1924 ، الجريدة الرسمية عدد 592 بتاريخ 2 و 9 صفر 1343 (2 و 9 شتنبر 1924)، ص 1132 ؛ القرار الوزيري بتاريخ 13 رمضان عام 1339 الموافق 21 مايو سنة 1921 ، الجريدة الرسمية عدد 426 بتاريخ 21 شوال عام 1339 (28 جوان سنة 1921)، ص 525. بناء على الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 الصادر في المحافظة على الغابات واستغلالها. وحيث كان من المناسب ضبط استعمال حقوق رعي المواشي المعترف بها للأهليين بغابات الدولة الشريفة طبق الفصلين المذكورين بدون مباشرة حقوق سواها. وبناء على طلب المحافظ على الغابات وعلى موافقة مدير إدارة الفلاحة ومدير إدارة الأمور الأهلية ومدير إدارة الأمور المدنية. الفصل الأول لا يجوز التصرف بحقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة إلا الأهليين المغاربة المعترف لهم بها والذين هم من قبيلة أو من فخذة مجاورة للغابة أو أنهم قد اعتادوا من زمن قديم الإتيان بقطعانهم لانتجاع المرعى فيها. الفصل الثاني إن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميمه أعني أنه لا يمكن التخلي عنه لأشخاص من غير القبائل المذكورة ولا إطلاقه عليهم ولو ابتاعوا أملاكا أو حقوقا عقارية بتراب القبائل المشار إليها. ولا يجوز التصرف بحق الرعي إلا في الأماكن المصرح بها من إدارة الغابات أنها محمية أي لا يحصل ضرر من الرعي فيها ويقدر ما تحويه من الكلأ للرعي وتعتبر دائما غير محمية قطع الغابات المحروقة أو التي جرى استغلالها منذ ستة أعوام أو أقل. الفصل الثالث يؤخذ عن المواشي المرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية إنما يعفى من الضريبة المذكورة ما يلزم لبيت صاحب الحق ولعائلته من المواشي الكبيرة والغنم وبنوع استثنائي وبظروف خصوصية رؤوس الماعز أيضا وتعين الضريبة المذكورة كل سنة بقرار يصدره المحافظ على المياه والغابات بعد موافقة مدير إدارة الفلاحة ومدير إدارة الأمور المدنية ومدير إدارة الأمور الأهلية ويعين بحسب نفس الشروط المذكورة عدد رؤوس المواشي المعفاة من الضريبة المختصة ببيت صاحب الحق أو عائلته. الفصل الرابع تجتمع حالا في كل دائرة إدارية لها علاقة بهذا الشأن لجنة بدعوى من المحافظ على المياه والغابات لتعين مقدار ما في الغابات من الكلأ وغيره المعد للمرعى وكذلك المناطق التي تباشر فيها القبائل من زمن قديم ما لها من حقوق الرعي. تتركب اللجنة من رئيس هو رئيس حكومة المراقبة المحلية ومن عون كبير من إدارة الغابات ومن عون كبير من إدارة تربية المواشي ومن مندوب من غرفة الفلاحة ومن القواد ومن مشايخ القبائل والفرق التي لها مصلحة في ذلك. وإن إدارة الغابات تعيد البحث والنظر كل سنة فيما وقفت عليه اللجنة المذكورة وتحققته من الكلاء وغيره المعد للمرعى. الفصل الخامس إنه تسهيلا لمراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة المراقبة المحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسماء أصحاب حقوق الرعي وعدد الحيوانات التي يرغبون في إدخالها للغابة وبناء على البيانات التي يقدمها في مقابلة ما ذكر رئيس منطقة الغابات إلى حكومة المراقبة المحلية فيما يتعلق بالأماكن المحمية ومقدار ما فيها من الكلاء وعدد جنس الحيوانات التي يمكن إدخالها إليها فتحرر نهائيا الحكومة المذكورة قبل فاتح دجنبر قائمة بأصحاب حقوق الرعي المخولين التصرف فيها موزعة بينهم العدد الإجمالي في الحيوانات المرخص بإدخالها للمنطقة. يتوقف تعاطي حق الرعي على تغيير الشخص في قائمة الأسماء تكون محررة طبق الوجه المذكور وعلى تقديم ورقة الرعي تسلمها مصلحة الغابات طبق ما هو مبين في تلك القائمة. وتعين إدارة الغابات الطرق التي تسلكها المواشي في ذهابها إلى المرعى وإيابها منه. الفصل السادس يقع إثبات المخالفات لهذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الظهير الشريف المؤرخ بعاشر أكتوبر سنة 1917 الصادر في المحافظة على الغابات واستغلالها وتجري متابعة المخالفين طبق الفصل السابع والخمسين من الظهير الشريف المشار إليه.