مادةmadda

مرسوم بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي

صيغة محينة بتاريخ 19 يوليوز 2007
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.07.812 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 بتاريخ 19 يوليو 2007 ، ص 2424.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي والمعينون طبقا لمقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه ، تعويضا عن المهام، بالإضافة إلى الراتب والتعويضات المقررة لدرجتهم النظامية.

المادة الثانية

يحدد المقدار السنوي للتعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش كما يلي:

  1. –منسق التفتيش المركزي: 36.000 درهما؛
  2. –منسق التفتيش الجهوي: 27.600 درهما.

المادة الثالثة

يؤدى التعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي عند نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر باستثناء التعويضات النظامية والتعويض التكميلي عن التفتيش والتعويض التكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة الخامسة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والاقتصاد والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.