ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.79 الذي يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين اراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
نص الإصدارظهير شريف رقم 305. 1.79 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.79 الذي يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين اراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين ارض فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص فصل فريد ان الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين اراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير كما يلي:
الفصل 5 - يجب ان يستوفى المرشحون لنيل ارض فلاحية الشروط التالية:
- –ان يكونوا من جنسية مغربية؛
- –ان يزاولوا بصفة رسمية وعادية مهنة فلاح او نشاطا فلاحيا تؤدى عنه اجرة؛
- –ان يكونوا قادرين بنية على استغلال ارض فلاحية؛
- –ان يكونوا بالغين من العمر اقل من 50 سنة.
(البقية بدون تغيير)
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 17.79 الذي يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين اراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والذي وافق عليه مجلس النواب في 15 رجب 1399 (11 يونيه 1979) والآتي نصه:
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.