مادةmadda

مرسوم توزع بموجبه على العمالات والأقاليم مقاعد النواب الواجب انتخابهم من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية

التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.81.338 بتاريخ 3 رجب 1401 (8 ماي 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3575 مكرر بتاريخ 4 رجب 1401 (9 مايو 1981)، ص 562.
  2. الجريدة الرسمية 3306 مكرر بتاريخ 21 جمادى الأولى 1397 (10 مايو 1977)، ص 1382.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 جمادي الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلين 5 و 53 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1397 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الاداري للمملكة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وباقتراح من الوزير المكلف بالداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 جمادی الأولى 1397 (9 مايو 1977)، يرسم ما يلي:2

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الاول

ان مقاعد النواب الواجب انتخابهم من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية يحدد توزيعها على العمالات والاقاليم كما يلي:

العمالات والأقاليم عدد المقاعد أكادير 2 الحسيمة 1 أزيلال 1 بني ملال 1 بوجدور 1 بولمان 1 شفشاون 1 الجديدة 2 قلعة السراغنة 2 الرشيدية 1 الصويرة 1 السمارة 1 فاس 3 فجيج 1 القنيطرة 3 الخميسات 1 خنيفرة 1 خريبكة 1 العيون 1 مراكش 3 مكناس 2 الناضور 1 ورزازات 1 وادي الذهب 1 وجدة 2 آسفي 1 سطات 2 طنجة 1 طانطان 1 تازة 1 تطوان 1 تيزنيت 1 الدار البيضاء 3 الرباط - سلا 2

الفصل الثاني

يلغى المرسوم رقم 2.70.336 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) المزعة بموجبه على الأقاليم والعملات مقاعد النواب الواجب انتخابهم من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية.

الفصل الثالث

يسند إلى الوزير المكلف بالداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينتشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بالداخلية، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.