مرسوم رقم 680 2.75 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية
تم نسخ المرسوم رقم 2.75.680 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، الجريدة الرسمية عدد 5082 بتاريخ 11 ذي الحجة 1423 (13 فبراير 2003)، 746
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.158 الصادر في 24 ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) بمثابة قانون تفرض بموجبه اقتطاعات من أجل التقاعد على الزيادة في الرقم الاستدلالي للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.679 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
ان المعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية يتقاضون تعويضا عن الاعباء الادارية بالإضافة الى التعويض عن التعليم المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.679 المؤرخ في 11 شوال 1395(27 أكتوبر 1975).
الفصل الثاني
يتكون التعويض عن الاعباء الادارية من العنصرين التاليين:
- 1-زيادة في الرقم الاستدلالي تعادل 40 نقطة من الرقم الاستدلالي الحقيقي وتطبق عليها الاقتطاعات من أجل التقاعد؛
- 2-تعويض تكميلی يحدد مقداره السنوي في 1.200 درهم.
الفصل الثالث
يستفيد المعلمون المنتدبون للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكني تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
رب أسرة: 1.200 درهم؛
عازب: 860 درهما.
الفصل الرابع
لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن التعليم والتعويض عن الاعباء الادارية والحق في السكنى أو التعويض عن السكني أية تعويضات أخرى أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض الإجمالي والتعويضات عن الساعات الاضافية.
غير أن المعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية يواصلون الاستفادة عند الاقتضاء من التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن المجموعة المدرسية وتسيير الأقسام الداخلية والعمل في فترات ما بين الاقسام.
الفصل الخامس
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق شهريا عند انتهاء الاجل.
الفصل السادس
يعمل بهذا القرار ابتداء من 16 شتنبر 1975 ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.72.588 الصادر في 10 رمضان 1392 (19 أكتوبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين للمنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم الابتدائي والثانوي.
الامضاء: محمد بوعمود.
وزير الشؤون الادارية، الأمين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.