مادةmadda

مرسوم بفرض تقنينات على ذبح بعض الأبقار الإناث

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.92.466 الصادر في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 881.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر فى 20 جمادى الاولى 1361 (5 يونيه 1942) بشأن التقنينات المفروضة على ذبح الحيوانات المعدة للاكل؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يحظر وفق الشروط والاجراءات التي يحددها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ذبح إناث البقر التي يكون عدد ما بدل من أسنانها دون أربع أسنان، وذلك عندما تدعو الظروف إلى إعادة تكوين الماشية المغربية.

الفصل الثاني

يمنع ذبح الاناث من جميع الاجناس والاعمار ذات الحمل الظاهر.

الفصل الثالث

يمكن أن يمنح البيطريون المفتشون رؤساء مصالح تربية المواشى بالأقاليم أو العمالات ترخيصات بالمخالفة بخصوص الحيوانات التى يقتضى ذبحها تطبيق تدابير صحية أو دواجنية أو قضاء حاجة طبية.

ولا يمكن ذبح الحيوانات المذكورة الا بالمجازر المراقبة بصفة قانونية والتى تقبل فيها هذه الحيوانات بناء على شهادة يسلمها البيطرى المفتش رئيس مصالح تربية المواشى بالإقليم أو العمالة وتتضمن على الخصوص بيان اسم المالك وعنوانه وكذا السبب الممنوح من أجله الترخيص بالمخالفة.

الفصل الرابع

يلغى المرسوم رقم 2.70.371 الصادر فى 19 جمادى الاولى 1390 (23 يوليوز 1970) بفرض تقنينات على ذبح الحيوانات المعدة للاكل.

الفصل الخامس

يسند الى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 10 صفر 1394 (5 مارس 1974).

الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، الامضاء: عبد السلام برادة