ف 1يسند الى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط فى 10 صفر 1394 (5 مارس 1974).
ف 3الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، الامضاء: عبد السلام برادة
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم بفرض تقنينات على ذبح بعض الأبقار الإناث — madda.ma
مرسوم بفرض تقنينات على ذبح بعض الأبقار الإناث
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليحظر وفق الشروط والاجراءات التي يحددها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ذبح إناث البقر التي يكون عدد ما بدل من أسنانها دون أربع أسنان، وذلك عندما تدعو الظروف إلى إ
- الفصل الثانييمنع ذبح الاناث من جميع الاجناس والاعمار ذات الحمل الظاهر.
- الفصل الثالثيمكن أن يمنح البيطريون المفتشون رؤساء مصالح تربية المواشى بالأقاليم أو العمالات ترخيصات بالمخالفة بخصوص الحيوانات التى يقتضى ذبحها تطبيق تدابير صحية أو دواجنية
- الفصل الرابعيلغى المرسوم رقم 2.70.371 الصادر فى 19 جمادى الاولى 1390 (23 يوليوز 1970) بفرض تقنينات على ذبح الحيوانات المعدة للاكل.
- الفصل الخامسيسند الى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.