مرسوم ملكي بمثابة (رقم 301.68)
مرسوم ملكي بمثابة قانون تحدد بموجبه بصفة استثنائية وانتقالية شروط تعيين القضاة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الاساسي لرجال القضاء، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يمكن بصفة استثنائية وانتقالية لمدة سنتين، أن يلج مباشرة سلك رجال القضاء بناء على الشهادات المرشحون المثبتون توفرهم على الليسانس في الحقوق أو على احدى الاجازات المعادلة لها طبقا لمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتجرى على تعيين وتمرين المعنيين بالأمر مقتضيات الفصل 15 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958).
الفصل الثاني
يعمل بمرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968).