مادةmadda
قانون

مرسوم رقم 2.73.220 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 يتعلق بممارسة بعض الاعمال (نسخ)

نص الإصدارمرسوم رقم 2.73.220 بتاريخ 5 ربيع الثانى 1393 (8 مايو 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 الصادر فى 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بممارسة بعض الاعمال.

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 الصادر فى 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بممارسة بعض الاعمال ولاسيما الفصلين الاول والثالث منه، حسبما وقع تغييره؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية وزير الانباء ووزير السياحة؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ فاتح ربيع الثانى 1393 (4 مايو 1973)، يرسم ما يلى:

وحرر بالرباط فى 5 ربيع الثانى 1393 (8 مايو 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير الاشغال العمومية والمواصلات، الامضاء: صالح المزيلي.

وزير الانباء.

الامضاء: أحمد مجيد بنجلون.

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، الامضاء: عبد السلام برادة.

وزير المالية بالنيابة، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير السياحة، الامضاء: عبد الرحمان الكوهن.

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الاول

ان الاعمال المحددة فى اللائحتين المضافتين الى هذا المرسوم لا يمكن، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثانى بعده، أن يمارسها ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الا أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة حسب مدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 26 محرم 1393 (2 مارس 1973).

الفصل الثانى

يجب على الاشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المغاربة المزاولين بالتاريخ المذكور أحد الاعمال المشار اليها فى الفصل الاول أعلاه أن يمتثلوا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور المؤرخ فى 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) فى أجل لا يتعدى:

يوم 31 مايو 1974 بخصوص الاعمال المحددة فى اللائحة الاولى.

يوم 31 مايو 1975 بخصوص الاعمال المحددة فى اللائحة الثانية.