مادةmadda

قد يشغلون بعض المناصب ذات الاختصاص في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد

مرسوم بتحديد الشروط التي يمكن ان يؤذن بموجبها للجنود غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية الذين قد يشغلون بعض المناصب ذات الاختصاص في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد

صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1966
التعديلات (1)
  1. المرسوم الملكي رقم 875.65 بتاريخ 20 شوال 1385 (10 يبراير 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2783 بتاريخ 10 ذو القعدة 1385 (2 مارس 1966)، ص 376.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.347 الصادر في 24 جمادي الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بتحديد سن التقاعد للضباط الصغار والجنود بالقوات المسلحة الملكية ولا سيما مقتضيات الفصل الثالث منه ؛

وباقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استشارة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والفلاحة، يرسم ما يلي:

فصل فريد 2 ان الجنود غير الضباط المحصلين على الاعداديات والشهادات الآتية يمكن أن يؤذن لهم بطلب منهم في العمل مدة خمس سنوات على الأكثر بعد بلوغهم سن التقاعد:

الاعدادية العليا للجيش أو الخدمات؛

الاعدادية الابتدائية للجيش أو الخدمات؛

اعدادية سلك الاشراف على مستخدمي القوات المسلحة الملكية الجوية؛

الاعدادية الموقتة للبحرية الملكية؛

شهادتا الاهلية رقم 1 و 2 للجيش أو الخدمات؛

شهادة التخصص الممنوحة لمستخدمي القوات المسلحة الملكية "الجوية" والبحرية الملكية.

ويخول الاذن بمقرر لرئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لفترات متوالية تبلغ مدتها سنتين على الأكثر.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).

الامضاء: أحمد أبا حنيني.

فهرس النص · 0 مادة