مادةmadda

بشأن تغذية العسكريين العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة

مرسوم بشأن تغذية العسكريين العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة

صيغة محينة بتاريخ 16 دجنبر 1987
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.86.350 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)؛ ص 1253.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.051 الصادر في 30 رجب 1377 (20 يبراير 1958) بتحديد مرتبات الضباط وضباط الصف بالدرك الملكي، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.58.167 الصادر في فاتح شعبان 1377 (21 يبراير 1958) بمنح بعض التعويضات للضباط وضباط الصف بالدرك الملكي، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الادارة والمحاسبة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛

وبناء على القرار رقم 3.421.74 الصادر في 22 ذي القعدة 1394 (7 دجنبر 1974) بتحديد المقادير اليومية للمنحة عن التغذية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

ان العسكريين من جميع الرتب المتقاضين أجرة شهرية والعاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة يخولون الحق في التغذية المجانية.

الفصل الثاني

تقوم بتغذية العسكريين المشار اليهم في الفصل الأول أعلاه الجيوش التي يعمل بها المعنيون بالأمر وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) وذلك بواسطة منحة يومية خاصة بالتغذية تحدد بنفس المبالغ التي يتقضاها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة.

الفصل الثالث

تمنح زيادة في المنحة اليومية عن التغذية قدرها اربعة (4) دراهم إلى العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والعاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة.

الفصل الرابع

ان مقتضيات هذا المرسوم المطبقة ابتداء من 26 شوال 1395 (فاتح نونبر 1975) ينتهى العمل بها في تاريخ يحدد فيما بعد.

وحرر بالرباط في 9 صفر 1396 (10 يبراير 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.