مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 721.67 بتاريخ 10 جمادی الأولى 1388 (5 غشت 1968) يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
يمكن للبحارة الصيادين المغاربة المعترف رسميا بأهليتهم المهنية من طرف لجنة القبول أن يؤلفوا فيما بينهم شركات تعاونية للصيادين أو اتحادات شركات تعاونية للصيادين بقصد استغلال مراكب الصيد أو تسيير شؤونها.
ويحدد تأليف وتسيير لجنة القبول بموجب مرسوم.
الفصل 2
يمكن للشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها أن تقوم بجميع العمليات التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة تجهيز مراكب الصيد البحري.
وتهدف إلى ما يلي:
- –بناء واشتراء واستغلال وبيع مراكب الصيد كلا أو بعضا؛
- –تسيير شؤون جميع مراكب الصيد وبصفة عامة القيام بجميع العمليات التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة تجهيز مراكب الصيد؛
- –القيام بجميع العمليات التجارية أو المالية أو العقارية أو غير العقارية المتعلقة بالأهداف المشار إليها أعلاه أو المعدة لتسهيل تحقيقها.
الفصل 3
تعتبر الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها شركات خفية الاسم يمكن تغيير رأس مالها وعدد مستخدميها.
وتجري عليها فيما يخص تأسيسها وإدارتها وتسييرها مقتضيات هذا المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون ومقتضيات الأنظمة الأساسية النموذجية المصادق عليها بمرسوم.
الفصل 4
يتألف رأس مال الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها من حصص يساهم بها الشركاء فيها.
ولا يمكن نقل هذه الحصص إلا لأشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للانخراط في الشركة.
وتكون كل حصة من رأس المال غير قابلة للتجزئة، حيث أن الشركة التعاونية لا تعترف إلا بمالك واحد لكل حصة، ولا يمكن لأي عضو في التعاونية أن يملك أكثر من حصة واحدة.
الفصل 5
يجب أن يؤذن في تأسيس الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية بعد استشارة مكتب تنمية التعاون.
الفصل 6
يتعين على مؤسسي الشركة قصد الحصول على الإذن المشار إليه في الفصل السابق أن يودعوا في أجل شهر بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي العام الوثائق الآتية لدى مديرية البحرية التجارية والصيد البحري التي تسلم توصلا عن إيداعها أو إعلاما بتوصلها بها:
- 1-الأنظمة الأساسية للشركة التعاونية؛
- 2-قائمة الشركاء وأعضاء المجلس الإداري.
وإذا لم يرفض طلب الإذن بكيفية صريحة في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تسليم التوصل أو الإعلام فإن الشركة التعاونية تعتبر مؤسسة بكيفية صحيحة.
الفصل 7
إن الإذن الممنوح لكل شركة تعاونية للصيادين أو لكل اتحاد تعاونيات يمكن سحبه في الحالات الآتية بقرار مدعم يتخذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه:
- –إذا تم الحصول عليه عن طريق الغش؛
- –إذا كفت الشركة التعاونية أو الاتحاد عن كل نشاط منذ سنة على الأقل أو بوشر حله بموجب حكم أو مقرر أتخذ في الاجتماع العام.
- –وفي حالة خرق الأنظمة الأساسية أو رفض إجراء المراقبة المنصوص عليها في الفصل 12 بعده.
الفصل 8
إن الانخراط في الشركة التعاونية لصيادي السمك يلزم المتعاقد لمدة لا تقل عن سنة وإلا فقد حصته.
ويبقى كل شريك مرتبطا نحو شركائه ونحو الغير لمدة خمس سنين بجميع الالتزامات المعمول بها وقت انسحابه.
الفصل 9
يجب على كل عضو في التعاونية مالم يمنحه المجلس الإداري ترخيصا لمخالفة أن يكون من بين بحارة الباخرة التي تتولى التعاونية استغلالها أو تسيير شؤونها.
ويحتفظ هذا العضو نظرا لذلك في جميع الحالات بصفته بحارا بالمناب.
الفصل 10
تفرض على الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها شروط الإشهار الآتية:
يجب قبل القيام بكل عملية وفى أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر قرار الإذن في الجريدة الرسمية أو تاريخ المصادقة الضمنية على التأسيس أن تودع في نظيرين لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة الكائن مركز الشركة في دائرة نفوذها الأنظمة الأساسية ومحضر الاجتماع التأسيسي العام واللائحة الكاملة للمتصرفين والمديرين ومندوبي الحسابات القابلين لما ذكر ولائحة الشركاء مشفوعة عند الاقتضاء بنظيرين من الجريدة الرسمية المنشور فيها قرار الإذن المشار إليه أعلاه.
ويسلم توصل عن هذا الإيداع.
وتوجه كذلك نسخة من هذه الوثائق داخل نفس الأجل إلى مكتب تنمية التعاون.
وتجري نفس موجبات الإيداع والإرسال على جميع العقود والمقررات الرامية إلى تغيير الأنظمة الأساسية أو إلى تمديد أمد الشركة أو الإتحاد أو إلى حلهما قبل الأوان وكذا على كل تغيير يدخل على الشركاء وأعضاء المجلس الإداري وموظفي التسيير. وتوجه كذلك نسخة من هذه الوثائق إلى مديرية البحرية التجارية والصيد البحري.
الفصل 11
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري لدى كل تعاونية أو اتحاد مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة الاجتماعات العامة واجتماعات المجلس الإداري التي يمكنه أن يطلب انعقادها.
ويمكن لمندوب الحكومة أن يبدى خلال الجلسة أو بعد مرور ثمانية أيام على تاريخ انعقاد الاجتماع العام أو اجتماع المجلس تعرضه على تنفيذ المقررات المتعلقة بالمسائل الآتية:
- –اندماج الشركة في تعاونيات أخرى؛
- –اشتراء أو بيع العقارات أو أدوات التجهيز مهما كان مبلغه؛
- –دفع نفقات تتجاوز خمسة آلاف درهم؛
- –تعيين المدير عند الاقتضاء؛
- –تحديد أجور موظفي التعاونية؛
- –توزيع فائض الاستغلال على المنخرطين.
وتدرس من جديد المقررات التي تعرض عليها مندوب الحكومة وإذا استمر مندوب الحكومة في تعرضه بعد الدراسة الجديدة عرض المقرر المتنازع فيه على مدير البحرية التجارية والصيد البحري الذي يبت فيه نهائيا في أجل 15 يوما.
ويعتبر المقرر مصادقا عليه إذا انصرم الأجل المذكور ولم يصدر جواب عن مدير البحرية التجارية والصيد البحري ويمكن أن يحضر مندوب الحكومة أعمال المراقبة والبحث التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.
الفصل 12
تجرى على الشركات التعاونية لصيادي السمك مراقبة الوزير المكلف بالصيد البحري ومراقبة وزير المالية طبق شروط تحدد في الأنظمة الأساسية وفي تعليمات خاصة.
الفصل 13
يمكن أن يحضر جلسات الاجتماع العام بصفة استشارية من يأتي:
- –ممثل للسلطة المحلية،
- –ممثل لوزير المالية،
- –ممثل للوزير المكلف بالصيد البحري؛
- –ممثل لمكتب تنمية التعاون.
الفصل 14
يجب لكي تكون المداولات صحيحة:
أن يضم الاجتماع العام العادي عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يعادل على الأقل نصف عدد الشركاء المسجلين في تاريخ الاستدعاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الأول، تكون مداولات الاجتماع الجديد صحيحة كيفما كان عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين.
أن يضم الاجتماع العام غير العادي والاجتماع العام المنعقد للمداولة حول تعيين المتصرفين الأولين وحول صدق تصريح المؤسسين عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يعادل بالنسبة للشركاء المسجلين في تاريخ الاستدعاء:
- –الثلثين على الأقل بعد الاستدعاء الأول؛
- –النصف على الأقل بعد الاستدعاء الثاني؛
- –الربع على الأقل بعد الاستدعاء الثالث.
الفصل 15
إذا وقع حل الشركة نقلت أصولها الصافية بعد أداء خصومها وإرجاع الحصص إلى الدولة أو إلى مؤسسة ذات فائدة تعاونية يعينها كل من الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.
الفصل 16
تعفى الشركات التعاونية لصيادي السمك من الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.
وتعفى وثائقها التأسيسية من جميع أداآت التسجيل والتنبر.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968).