مادةmadda
FR

ف 1يعين الوزير المكلف بالصيد البحري لدى كل تعاونية أو اتحاد مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة الاجتماعات العامة واجتماعات المجلس الإداري التي يمكنه أن يطلب انعقادها.

ف 2ويمكن لمندوب الحكومة أن يبدى خلال الجلسة أو بعد مرور ثمانية أيام على تاريخ انعقاد الاجتماع العام أو اجتماع المجلس تعرضه على تنفيذ المقررات المتعلقة بالمسائل الآتية:

  1. –اندماج الشركة في تعاونيات أخرى؛
  2. –اشتراء أو بيع العقارات أو أدوات التجهيز مهما كان مبلغه؛
  3. –دفع نفقات تتجاوز خمسة آلاف درهم؛
  4. –تعيين المدير عند الاقتضاء؛
  5. –تحديد أجور موظفي التعاونية؛
  6. –توزيع فائض الاستغلال على المنخرطين.

ف 3وتدرس من جديد المقررات التي تعرض عليها مندوب الحكومة وإذا استمر مندوب الحكومة في تعرضه بعد الدراسة الجديدة عرض المقرر المتنازع فيه على مدير البحرية التجارية والصيد البحري الذي يبت فيه نهائيا في أجل 15 يوما.

ف 4ويعتبر المقرر مصادقا عليه إذا انصرم الأجل المذكور ولم يصدر جواب عن مدير البحرية التجارية والصيد البحري ويمكن أن يحضر مندوب الحكومة أعمال المراقبة والبحث التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.

طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 721.67 — madda.ma

مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 721.67 بتاريخ 10 جمادی الأولى 1388 (5 غشت 1968) يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك

الفصل 1 – الفصل 16
  1. الفصل 1يمكن للبحارة الصيادين المغاربة المعترف رسميا بأهليتهم المهنية من طرف لجنة القبول أن يؤلفوا فيما بينهم شركات تعاونية للصيادين أو اتحادات شركات تعاونية للصيادين ب
  2. الفصل 2يمكن للشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها أن تقوم بجميع العمليات التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة تجهيز مراكب الصيد البحري.
  3. الفصل 3تعتبر الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها شركات خفية الاسم يمكن تغيير رأس مالها وعدد مستخدميها.
  4. الفصل 4يتألف رأس مال الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها من حصص يساهم بها الشركاء فيها.
  5. الفصل 5يجب أن يؤذن في تأسيس الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية بعد استشارة مكتب تنمية التعاون.
  6. الفصل 6يتعين على مؤسسي الشركة قصد الحصول على الإذن المشار إليه في الفصل السابق أن يودعوا في أجل شهر بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي العام الوثائق الآتية لدى مديرية البحري
  7. الفصل 7إن الإذن الممنوح لكل شركة تعاونية للصيادين أو لكل اتحاد تعاونيات يمكن سحبه في الحالات الآتية بقرار مدعم يتخذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه:
  8. الفصل 8إن الانخراط في الشركة التعاونية لصيادي السمك يلزم المتعاقد لمدة لا تقل عن سنة وإلا فقد حصته.
  9. الفصل 9يجب على كل عضو في التعاونية مالم يمنحه المجلس الإداري ترخيصا لمخالفة أن يكون من بين بحارة الباخرة التي تتولى التعاونية استغلالها أو تسيير شؤونها.
  10. الفصل 10تفرض على الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها شروط الإشهار الآتية:
  11. الفصل 11يعين الوزير المكلف بالصيد البحري لدى كل تعاونية أو اتحاد مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة الاجتماعات العامة واجتماعات المجلس الإداري التي يمكنه أن يطلب انعقادها.
  12. الفصل 12تجرى على الشركات التعاونية لصيادي السمك مراقبة الوزير المكلف بالصيد البحري ومراقبة وزير المالية طبق شروط تحدد في الأنظمة الأساسية وفي تعليمات خاصة.
  13. الفصل 13يمكن أن يحضر جلسات الاجتماع العام بصفة استشارية من يأتي:
  14. الفصل 14يجب لكي تكون المداولات صحيحة:
  15. الفصل 15إذا وقع حل الشركة نقلت أصولها الصافية بعد أداء خصومها وإرجاع الحصص إلى الدولة أو إلى مؤسسة ذات فائدة تعاونية يعينها كل من الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الما
  16. الفصل 16تعفى الشركات التعاونية لصيادي السمك من الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة