مرسوم ملكي بمثابة (رقم 656.67)
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بإلغاء الأداء الداخلي المفروض على استهلاك السكرين والمواد الاصطناعية الحلوة الأخرى أو المنتوجات الكيماوية الشبيهة بها
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 ذي الحجة 1335 (فاتح أكتوبر 1917) بالإذن في استعمال السكرين وغيرها من المواد الاصطناعية الحلوة لتحضير بعض منتوجات الاستهلاك، ولاسيما الفصل الثالث منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبراير 1948) بتحديد مقادير بعض الضرائب غير المباشرة (الأداءات الداخلية المفروضة على استهلاك بعض المنتوجات والأداءات المستخلصة عن الزناد وغيره من آلات الإيقاد)، حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 26 ذي الحجة 1367 (30 أكتوبر 1948)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يلغى الأداء الداخلي المفروض على استهلاك السكرين وجميع المواد الاصطناعية الحلوة الأخرى أو المنتوجات الكيماوية الشبيهة بها.
الفصل الثاني
تلغى مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ذي الحجة 1335 (فاتح أكتوبر 1917) ومقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبراير 1948) المتعلقة بالمقدار المطبق على هذا الأداء الداخلي المفروض على الاستهلاك.
الفصل الثالث
يسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم ووزير الصحة العمومية، تنفيذ مرسومنا الملكي الصادر بمثابة قانون والذي يعمل به ابتداء من 18 مارس 1968.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968).