مرسوم ملکي رقم 1.185.66 بتنظيم الدفاع عن المملكة
مرسوم ملكي بتنظيم الدفاع عن المملكة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.331 الصادر في 15 ربيع الثاني 1377 (9 نونبر 1957) بإحداث لجنة عليا للدفاع الوطني لدى جلالة الملك، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
الدفاع هو السهر على سلامة ووحدة تراب المملكة وحماية حياة وممتلكات السكان في جميع الحالات وكيفما كانت الظروف.
الفصل 2
يحدد جنابنا الشريف سياسة الدفاع في مجلس وزاري.
وتتخذ المقررات المتعلقة بالتسيير العام والتسيير العسكري للدفاع من لدن جلالتنا ويمكن لجنابنا الشريف أن يجمع لهذه الغاية اللجنة العليا للدفاع الوطني.
الفصل 3
تسهر جلالتنا الشريفة على تنفيذ المقررات المتخذة في ميدان الدفاع.
وتكلف الحكومة تحت سلطتنا العليا بتطبيق المقررات ذات الصبغة العامة، ويعهد إلى وزارة الدفاع الوطني والأركان العامة بتطبيق المقررات المتعلقة بالتسيير العسكري للدفاع.
الفصل 4
يتولى جنابنا الشريف القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية مهام رئيس الأركان العامة.
الفصل 5
تحدد بموجب مرسوم ملکي اختصاصات رئيس الأركان العامة ووزير الدفاع الوطني.
الفصل 6
يحدد بمرسوم ملكي نظام وقواعد إدارة القوات المسلحة الملكية.
الفصل 7
تحدد اختصاصات وتنظيم الأركان العامة من طرف رئيس الأركان العامة.
الفصل 8
ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.