مرسوم ملكي رقم 1.188.66 بتاريخ 30 جمادی الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتحديد اختصاصات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية
مرسوم ملكي بتحديد اختصاصات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.185.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتنظيم الدفاع عن المملكة ولاسيما الفصل الخامس منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.186.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بشأن المسير العام والمسيرين العامين المساعدين بالقوات المسلحة الملكية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.187.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بإحداث المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية وتحديد اختصاصات المفتشين العامين، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يتولى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المهام الآتية:
- –وضع خطط التنظيم العسكري للمملكة؛
- –تحديد المهام المسندة إلى القوات المسلحة الملكية وتنظيمها العام وتهيئتها وتوزيعها؛
- –تعيين شروط استخدام القوات المسلحة الملكية في حالة السلم وفي حالة القيام بعمليات عسكرية؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وسائل الدفاع.
الفصل الثاني
يحدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية التوجيهات والخطط والمقررات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة الملكية على الصعيد الوطني وفي نطاق العمل المشترك للدول الحليفة.
الفصل الثالث
يعطي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية إلى وزير الدفاع الوطني الايضاحات اللازمة لوضع الخطط والبرامج المتعلقة بتقوية وتجهيز القوات المسلحة الملكية وبجهازاتها وأملاك الدولة ذات الصبغة العسكرية.
ويحدد له الاتجاه الواجب اتباعه في كل مشروع يتعلق بإدارة القوات المسلحة الملكية.
ويطلعه على حاجيات القوات المسلحة الملكية قصد وضع الميزانية.
الفصل الرابع
يتولى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تعيين وتدبير شؤون المستخدمين العسكريين غير الضباط.
الفصل الخامس
يستعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية في مزاولة مهامه بالمسير العام والمسيرين العامين المساعدين والمفتشين العامين للقوات المسلحة الملكية.
الفصل السادس
ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.