مادةmadda
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم 1.202.66 بتحديد مهام واختصاصات وزير الدفاع الوطني

مرسوم ملكي بتحديد مهام واختصاصات وزير الدفاع الوطني

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.096 الصادر في 9 شعبان 1375 (22 مارس 1956) بإحداث وزارة الدفاع الوطني؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.185.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتنظيم الدفاع عن المملكة؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.188.66 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتحديد اختصاصات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

تكون لوزير الدفاع الوطني في دائرة توجيهات جنابنا الشريف السلطة على مجموع القوات المسلحة الملكية.

الفصل الثاني

يشارك وزير الدفاع الوطني في وضع خطط التنظيم العسكري للمملكة وفي الأشغال المتعلقة بالمأموريات والتنظيم العام وتوزيع وتهيئة القوات المسلحة الملكية.

الفصل الثالث

يعهد إلى وزير الدفاع الوطني بتجهيز القوات المسلحة الملكية وتموينها وصيانتها وتسيير إدارتها طبقا لتوجيهاتنا له لهذه الغاية.

الفصل الرابع

يتولى وزير الدفاع الوطني بحكم الاختصاصات المبينة في الفصل الثالث أعلاه القيام بما يلي:

  1. –وضع برامج تجهيز القوات المسلحة الملكية وتموينها وصيانتها؛
  2. –تحضير وتحديد طلبات الاعتمادات المالية اللازمة للقوات المسلحة الملكية وعرضها على وزير المالية وتتبع تنفيذ الميزانية طبقا لما هو مقرر فيها؛
  3. –اقتراح جميع المقررات المتعلقة بضباط القوات المسلحة الملكية وغيرهم من المستخدمين العسكريين؛
  4. –إعداد التنظيمات القانونية المتعلقة بإدارة القوات المسلحة الملكية واقتراحها عند الاقتضاء.

الفصل الخامس

ينشر بالجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا الذي يلغي الظهير الشريف رقم 1.56.175 الصادر في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نونبر 1956) بتحديد مهام واختصاصات وزير الدفاع الوطني.

وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.