مادةmadda

1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية

مرسوم بتحديد القطاعات الصناعية المشار إليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.73.413 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 1977
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.76.601 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3361 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1397 (30 مارس 1977)، ص 932.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية ولاسيما الفصل الرابع منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري يوم فاتح غشت 1973 ، يرسم ما يلى:

فصل فريد2 ان المؤسسات التي يتعين عليها طبقا للفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 413.1.73 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون ان تبرم اتفاقيات مع الدولة قصد الاستفادة كلا أو بعضا من المزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف المذكور هي المؤسسات التي تعتزم ممارسة نشاطها أو توسيع نطاقه في أحد القطاعات الآتية:

معامل تركيب السيارات السياحية والناقلات النفعية والجرارات الفلاحية؛

صناعة العجلات المطاطية والاوعية الهوائية؛

تكرير الزيوت الغذائية؛

صناعة وتكرير السكر ومشتقاته؛

صناعة الاسمنت؛

صناعة تكرير المنتوجات النفطية؛

المطاحن الصناعية؛

التحضير الصناعى لاغذية الماشية (غير دقيق السمك).

وحرر بالرباط في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف: وزير التجارة والصناعة العصرية وزير المالية بالنيابة، والمناجم والبحرية التجارية الامضاء : أحمد عصمان بالنيابة، الامضاء: بنسالم جسوس .

فهرس النص · 0 مادة