مادةmadda

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح وكيفيات اشتغالها ومهامها

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تتألف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح، المشار إليهم في المادة 10 من القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 378.26 الصادر في 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026) المشار إليه أعلاه، من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وعن السلطات الحكومية المعنية، وكذا من شخصيات وذوي الخبرات في مجال المسرح والمهن المرتبطة به.

يعين رئيس وأعضاء هذه اللجنة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

يتولى قسم المسرح بمديرية الفنون أعمال كتابة هذه اللجنة.

المادة الثانية

تتولى لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية:

  1. –وضع خطة عملها بناء على الرؤية المؤطرة للدعم التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وكذا الإجراءات المنظمة لأشغالها؛
  2. –دراسة وانتقاء المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة والمعايير التي تم اعتمادها للاستفادة من الدعم، والمنصوص عليها في القرار المشترك رقم 378.26 المشار إليه أعلاه؛
  3. –تحديد مستويات ومبالغ الدعم المقرر منحه للمشاريع المنتقاة؛
  4. –معاينة العروض المنجزة والمصادقة على مدى مطابقتها لمكونات ملفات الترشيح؛
  5. –الاطلاع على التقارير المنجزة بخصوص ترويج العروض والإقامات الفنية لإبداع النصوص المسرحية وإنجاز البحوث العلمية المسرحية والورشات التكوينية وفحصها والمصادقة عليها؛
  6. –الموافقة على تغيير اسم المشروع المرشح، سواء على مستوى التصورات الفنية أو على مستوى المساهمين في العمل أو على أي مستوى آخر؛
  7. –إعداد الردود والأجوبة عن استفسارات أصحاب المشاريع الذين لم يحصلوا على الدعم، ووضعها رهن إشارة كتابة اللجنة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة في دورتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة الرابعة

لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس.

وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات، وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة بدون عذر مقبول، يتم تعويضه بنفس كيفية التعيين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الخامسة

تقوم اللجنة بمعاينة الأعمال المسرحية أو العروض المعادة بالنسبة لمجالي الإنتاج والتوطين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

كما تقوم بمعاينة الأعمال المسرحية المرشحة للجولات المسرحية الوطنية بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.

المادة السادسة

لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يكون مشاركا أو طرفا مستفيدا، بأي شكل من الأشكال، من أي مشروع مرشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح.

المادة السابعة

تتولى كتابة لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية:

  1. –إرسال دعوات حضور الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال، وذلك بتنسيق مع رئيس اللجنة؛
  2. –فرز طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح حسب الأصناف المشار إليها في القرار المشترك رقم 378.26 المشار إليه أعلاه؛
  3. –فحص ملفات عروض المشاريع المرشحة للدعم للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المشترك رقم 378.26 السالف الذكر؛
  4. –تقديم تقرير مفصل للجنة، قبل انطلاق أشغالها، حول وضعية تلك الطلبات ومدى وفاء أصحابها بالالتزامات السابقة تجاه قطاع الثقافة والمؤسسات التابعة له.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026).

الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.