مادةmadda
FR

لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يكون مشاركا أو طرفا مستفيدا، بأي شكل من الأشكال، من أي مشروع مرشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26… — madda.ma

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح وكيفيات اشتغالها ومهامها

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتتألف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح، المشار إليهم في المادة 10 من القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لد
  2. المادة الثانيةتتولى لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة في دورتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  4. المادة الرابعةلا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء بالإضاف
  5. المادة الخامسةتقوم اللجنة بمعاينة الأعمال المسرحية أو العروض المعادة بالنسبة لمجالي الإنتاج والتوطين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
  6. المادة السادسةلا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يكون مشاركا أو طرفا مستفيدا، بأي شكل من الأشكال، من أي مشروع مرشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح.
  7. المادة السابعةتتولى كتابة لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية:
  8. المادة الثامنةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد