قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2297.21 بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية
التعديلات (1)
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1055.26 صادر في 21 من محرم 1448 (7 يوليو 2026(، الجريدة الرسمية عدد 7524 بتاريخ 23 محرم 1448 (9 يوليو 2026)، ص 4213.
نص تمهيدي
وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، قرروا ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية التي يقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أو أعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف المحددة طبقا للقائمة الملحقة بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1078.09.
يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات، بحساب الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المذكورة وجوبا وفق النموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.
المادة الثانية
يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021).