مادةmadda
FR

ف 1يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية التي يقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أو أعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف المحددة طبقا للقائمة الملحقة بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1078.09.

ف 2يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات، بحساب الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المذكورة وجوبا وفق النموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير ال… — madda.ma

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2297.21 بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيتكون حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية التي يقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النوا
  2. المادة الثانيةيدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان