مادةmadda
FR

يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء، ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

طريقة الإحالةالفصل 33 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma

الباب الثاني: الملكية

الفصل 19 – الفصل 35
  1. الفصل 19الملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الامة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات وا
  2. الفصل 20إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الاكبر سنا، ثم إلى ابنه الاكبر وهكذا ما
  3. الفصل 21يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد إلى نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وقبل بلوغه سن الرشد يمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مجلس وصاية.
  4. الفصل 22للملك قائمة مدنية.
  5. الفصل 23شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
  6. الفصل 24يعين الملك الوزير الاول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم ان استقالوا أفرادا أو جماعة.
  7. الفصل 25يرأس الملك المجلس الوزاري.
  8. الفصل 26الملك هو الذي يصدر الامر بتنفيذ القانون، وله أن يعرضه على الاستفتاء، أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.
  9. الفصل 27للملك حق حل مجلس النواب بمرسوم ملكي طبق الشروط المبينة بالفصلين 77 و 79 من الباب الخامس.
  10. الفصل 28للملك أن يخاطب البرلمان والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان.
  11. الفصل 29يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نص الدستور.
  12. الفصل 30الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
  13. الفصل 31يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
  14. الفصل 32يرأس الملك المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.
  15. الفصل 33يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء، ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
  16. الفصل 34يمارس الملك حق العفو.
  17. الفصل 35إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الاحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئي
فهرس النص كاملا · 110 مواد