للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 70 و 72 من الباب الخامس.
طريقة الإحالةالفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma
الباب الثاني: الملكية
الفصل 19 – الفصل 35- الفصل 19الملك أمير المومنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطني
- الفصل 20ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم الى ابنه الاكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ماعدا اذا عي
- الفصل 21يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، والى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منه
- الفصل 22للملك قائمة مدنية.
- الفصل 23شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
- الفصل 24يعين الملك الوزير الاول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم ان استقالوا.
- الفصل 25يرأس الملك المجلس الوزاري.
- الفصل 26يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون.
- الفصل 27للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 70 و 72 من الباب الخامس.
- الفصل 28للملك أن يخاطب مجلس النواب والامة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
- الفصل 29يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
- الفصل 30الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية.
- الفصل 31يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
- الفصل 32يرأس الملك المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.
- الفصل 33يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 78 كما يرأس المجلس الاعلى للتعليم.
- الفصل 34يمارس الملك حق العفو.
- الفصل 35اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو اذا وقع من الاحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس