الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب
الفصل 40
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
طريقة الإحالةالفصل 40 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب
الفصل 36 – الفصل 43- الفصل 36يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- الفصل 37لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
- الفصل 38يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
- الفصل 39يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس واما بمرسوم.
- الفصل 40للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
- الفصل 41جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الاول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
- الفصل 42يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به الا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
- الفصل 43ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف