مادةmadda
FR
الباب الثاني: الملكية

الفصل التاسع عشر

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.

ف 2وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

طريقة الإحالةالفصل التاسع عشر من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

الباب الثاني: الملكية

الفصل التاسع عشر – الفصل الخامس والثلاثون
  1. الفصل التاسع عشرالملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطني
  2. الفصل العشرونإن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا ع
  3. الفصل الحادي والعشرونيعتبر الملك غير بالغ الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها
  4. الفصل الثاني والعشرونللملك قائمة مدنية.
  5. الفصل الثالث والعشرونشخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
  6. الفصل الرابع والعشرونيعين الملك الوزير الأول.
  7. الفصل الخامس والعشرونيرأس الملك المجلس الوزاري.
  8. الفصل السادس والعشرونيصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
  9. الفصل السابع والعشرينللملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 70 و 72 من الباب الخامس.
  10. الفصل الثامن والعشرونللملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
  11. الفصل التاسع والعشرونيمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
  12. الفصل الثلاثونالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
  13. الفصل الحادي والثلاثونيعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
  14. الفصل الثاني والثلاثونيرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني.
  15. الفصل الثالث والثلاثونيعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 82.
  16. الفصل الرابع والثلاثونيمارس الملك حق العفو.
  17. الفصل الخامس والثلاثونإذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجل
فهرس النص كاملا · 100 مادة