ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
ف 1تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء.
ف 2تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
ف 3للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ف 4ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ف 5يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى.
ف 6تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.
طريقة الإحالةالفصل 174 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور
الفصل 172 – الفصل 175- الفصل 172للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
- الفصل 173لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- الفصل 174تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء.
- الفصل 175لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية ا