مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الخامس: السلطة التنفيذية

الفصل 92

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

ف 1يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

  1. –السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  2. –السياسات العمومية؛
  3. –السياسات القطاعية؛
  4. –طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
  5. –القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
  6. –مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛
  7. –مراسيم القوانين؛
  8. –مشاريع المراسيم التنظيمية؛
  9. –مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و 66 و 70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛
  10. –المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  11. –تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.

ف 2يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: - السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ - السياسات العمومية؛ - السياسات القطاعية؛ - طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ - القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛ - مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛ - مراسيم القوانين؛ - مشاريع المراسيم التنظيمية؛ - مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و 66 و 70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ - المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ - تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، [حُذف: ال] [أُضيف: لا] سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

طريقة الإحالةالفصل 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

الباب الخامس: السلطة التنفيذية

الفصل 87 – الفصل 94
  1. الفصل 87تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
  2. الفصل 88بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للع
  3. الفصل 89تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
  4. الفصل 90يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
  5. الفصل 91يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.
  6. الفصل 92يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
  7. الفصل 93الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
  8. الفصل 94أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.
فهرس النص كاملا · 180 مادة