النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين (رقم 1.16.79)
ظهير المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.79 صادر في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء الدستور ولا سيما الفصل 41 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ولاسيما المادتين 31 و 34 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالدار البيضاء في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016).
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم تحدد، وفق أحكام هذا النظام الداخلي، شروط قبول شكايات وتظلمات القيمين الدينيين ومسطرة البت فيها.
المادة 2
يشترط لقبول شكايات القيمين الدينيين ما يلي:
- –أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –أن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه؛
أن تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها.
المادة 3
يشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية ما يلي:
- –أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي؛
- –أن يكون وقوعها أو صدورها لاحقا على تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير الشريف رقم 1.14.104 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
- –أن تتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي.
المادة 4
ترفق شكاية القيم الديني بنسخة من العقد المبرم معه أو بنسخة من قرار تعيينه وبنسخ من الوثائق المتعلقة بالتصرفات محل الشكاية.
يشار في الشكاية، في حالة تعلق الأمر بوقائع، إلى الوسائل التي يستند إليها المشتكي في الإثبات.
المادة 5
تودع الشكاية أو توجه في سبع نسخ إلى اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين داخل أجل شهرين من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني بالنسبة للقرارات والتصرفات محل الشكاية ومن تاريخ العلم بالنسبة للوقائع.
المادة 6
تطبق مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه على تظلمات القيمين الدينيين.
المادة 7
تسجل الشكايات والتظلمات، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
يوضع رقم التسجيل وتاريخ الإيداع أو التوصل على أصل ونسخ الشكايات والتظلمات.
تتولى عملية تسجيل الشكايات والتظلمات كتابة خاصة للجنة تحدث لهذه الغاية.
المادة 8
تقوم كتابة اللجنة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بتسجيل جميع المراسلات الواردة على اللجنة والصادرة عنها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، والسهر على تنظيم الوثائق والمستندات وحفظها.
المادة 9
تعرض الشكايات والتظلمات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه.
المادة 10
يقوم المقرر بتوجيه نسخ من الشكاية أو التظلم إلى أعضاء اللجنة ويتخذ التدابير اللازمة لتحضير الملف، بما في ذلك إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء، عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها.
المادة 11
يرفع المقرر، عند نهاية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، تقريرا في الموضوع إلى رئيس اللجنة، من غير أن يضمنه رأيه في الشكاية أو التظلم.
المادة 12
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
يمكن للجنة، عند الاقتضاء، استدعاء الأطراف والاستماع إليهم أو إلى ممثليهم خلال جلسة البت في الشكاية أو التظلم.
المادة 13
تبت اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إبداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.
المادة 14
تعتمد اللجنة، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف.
المادة 15
تدرج اللجنة توصياتها في محضر يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون في اجتماعاتها.