مادة madda
FR

ف 1تسجل الشكايات والتظلمات، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.

ف 2يوضع رقم التسجيل وتاريخ الإيداع أو التوصل على أصل ونسخ الشكايات والتظلمات.

ف 3تتولى عملية تسجيل الشكايات والتظلمات كتابة خاصة للجنة تحدث لهذه الغاية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.16.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة البت في الشكايات والتظلمات

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7تسجل الشكايات والتظلمات، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
  2. المادة 8تقوم كتابة اللجنة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بتسجيل جميع المراسلات الواردة على اللجنة والصادرة عنها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، والسهر
  3. المادة 9تعرض الشكايات والتظلمات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه.
  4. المادة 10يقوم المقرر بتوجيه نسخ من الشكاية أو التظلم إلى أعضاء اللجنة ويتخذ التدابير اللازمة لتحضير الملف، بما في ذلك إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إلي
  5. المادة 11يرفع المقرر، عند نهاية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، تقريرا في الموضوع إلى رئيس اللجنة، من غير أن يضمنه رأيه في الشكاية أو التظلم.
  6. المادة 12تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
  7. المادة 13تبت اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إبداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي
  8. المادة 14تعتمد اللجنة، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف.
  9. المادة 15تدرج اللجنة توصياتها في محضر يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون في اجتماعاتها.
فهرس النص كاملا · 15 مادة