ج.ر 6530 · ص 8281
الباب الثالث: مسطرة البت في الشكايات والتظلمات
المادة 7
من النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين (رقم 1.16.79)
ف 1تسجل الشكايات والتظلمات، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
ف 2يوضع رقم التسجيل وتاريخ الإيداع أو التوصل على أصل ونسخ الشكايات والتظلمات.
ف 3تتولى عملية تسجيل الشكايات والتظلمات كتابة خاصة للجنة تحدث لهذه الغاية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.16.79 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة البت في الشكايات والتظلمات
المادة 7 – المادة 15- المادة 7تسجل الشكايات والتظلمات، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.
- المادة 8تقوم كتابة اللجنة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بتسجيل جميع المراسلات الواردة على اللجنة والصادرة عنها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، والسهر
- المادة 9تعرض الشكايات والتظلمات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه.
- المادة 10يقوم المقرر بتوجيه نسخ من الشكاية أو التظلم إلى أعضاء اللجنة ويتخذ التدابير اللازمة لتحضير الملف، بما في ذلك إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إلي
- المادة 11يرفع المقرر، عند نهاية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، تقريرا في الموضوع إلى رئيس اللجنة، من غير أن يضمنه رأيه في الشكاية أو التظلم.
- المادة 12تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
- المادة 13تبت اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إبداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي
- المادة 14تعتمد اللجنة، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف.
- المادة 15تدرج اللجنة توصياتها في محضر يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون في اجتماعاتها.