مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.79.299

ظهير شريف رقم 1.79.299 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.79 القضائي

ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.79 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.79.299 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.79 القضائي.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره اننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

خلافا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الاساسي لرجال القضاء ولمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون، تحدد شروط تعيين القضاة كما يلي:

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 9 مواد

الفصل الأول

ينفذ القانون رقم 15.79 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي والذي وافق عليه مجلس النواب في 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) والآتي نصه:

الفصل 2

بعد قضاء عشرة أشهر من الدراسة بين نظري وتطبيقي بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، يعين الملحقون القضائيون بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاء نوايا لمدة اربعة عشر شهرا.

ينتدب القضاة النواب خلال هذه المدة الاخيرة بقرار لوزير العدل لدى المحاكم لشغل أحد المناصب الخاصة بقضاة الدرجة الثالثة.

الفصل 3

يلتزم الملحقون القضائيون اثر قبولهم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار اليه طبق الشروط المحددة في الفصل المذكور.

الفصل 4

تطبق على القضاة النواب مقتضيات الفصول 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 و 63 وكذا مقتضيات الباب الأول من القسم الثالث من نفس القانون.

الفصل 5

تطبق على القضاة النواب العقوبات التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين.

الفصل 6

تمنح للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم قبل سريان مفعول هذا القانون صفة قضاة نواب ويتممون بهذه الصفة وطبقا للشروط المحددة في الفصول اعلاه المدة الباقية من تمرينهم.

الفصل 7

يعين قضاة الدرجة الثالثة من بين القضاة النواب طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

الفصل 8

باستثناء تطبيق الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار اليه اعلاه يمكن ان يعين مباشرة في السلك القضائي المحامون الذين اثبثوا مزاولة مهنتهم خلال سنتين على الاقل منذ تسجيلهم بجدول المحامين.

الفصل 9

ان القضاة الذين الحقوا بالسلك القضائي، بناء على مقتضيات الفصل السابق يتم تعيينهم وترتيبهم في الدرجة الثالثة بظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء مع مراعاة أقدميتهم في المحاماة منذ تاريخ تسجيلهم بالجدول.

ويسمح لهم ان يساهموا في صندوق التقاعد باعتبار المدة التي قضوها في المحاماة وترتيبهم في السلك القضائي.

لا يجوز بأي حال ان يخول لهم هذا الترتيب وضعية تفوق وضعية قاض له نفس الاقدمية في القضاء.

كما لا يجوز لهم، خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم ان يمارسوا مهامهم في محكمة سبق لهم أن سجلوا بجدول المحامين المقبولين لديها.