تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بعد الحصول على موافقة اللجنة التقنية المعتمدة لهذا الغرض من طرف هذا الأخير للتأكد في عين المكان من مدى مطابقة حالة البناية والتجهيزات مع الوثائق المدعمة للطلب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.1014 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.1014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة الحادية عشرة- المادة الأولىتودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم الأولي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، المقدمة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير الدولة لدى المصالح
- المادة الثانيةيتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة الثالثةتسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بعد الحصول على موافقة اللجنة التقنية
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 13 من القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يتعين على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي أن يكون حاصلا على الأقل عل
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة بكل من المادتين 13 و 14 من القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يخضع الأشخاص غير المغاربة المرشحين لتقلد مهام مدير أو مرب بمؤسسة
- المادة السادسةيحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الوثائق الواجب أن يدلي بها المديرون والمربون المغاربة أو غير المغاربة العاملون بمؤسسات التعليم الأولي للتأكد
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 05.00 السالف الذكر، يجب أن تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية التي يحددها قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربي
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تودع لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
- المادة التاسعةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 05.00 السالف الذكر، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي وذلك في
- المادة العاشرةيتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 05.00 السالف الذكر بمقتضى اتفاقية بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفي
- المادة الحادية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.