مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.1043

مرسوم رقم 2.00.1043 بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي

مرسوم بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 51 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.95.162 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995)؛

وعلى القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (30 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000)، قرر ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يعين الكاتب العام للجهة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار معادل والمتوفر على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في القطاع العمومي أو الشبه عمومي أو الخاص بعد نيل الدبلوم.

يتقاضى الكاتب العام للجهة الأجرة والامتيازات المخصصة لفائدة رؤساء الدواوين الوزارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995) المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

إن شروط التعيين في منصب مكلف بالدراسات لدى المجلس الجهوي وكذا أجرته محددة بموجب المرسوم رقم 2.80.645 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، كما تم تغييره.

المادة الثالثة

يتم التعيين في منصب مكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو إطار معادل.

يتقاضى المكلفون بمهمة أجرة شهرية جزافية معادلة لتلك التي يتقاضاها رئيس الكتابة الخاصة للوزير، كما تم تحديدها في الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995) المذكور أعلاه.

المادة الرابعة

إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة ومنصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي قابل بذاته للرجوع فيه.

إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة وفي منصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي، يتم طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.96 المشار إليه أعلاه، وذلك في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في هذا الصدد بميزانية كل جهة.

المادة الخامسة

إن الموظفين المعينين ككتاب عامين للجهة ومكلفين بالدراسات ومكلفين بمهمة لدى المجالس الجهوية يلحقون من أطرهم الأصلية طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، بينما يعين المترشحون الآخرون بعقد يجري عليه القانون العادي.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد الميداوي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.