مادة madda
FR

ف 1إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة ومنصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي قابل بذاته للرجوع فيه.

ف 2إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة وفي منصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي، يتم طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.96 المشار إليه أعلاه، وذلك في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في هذا الصدد بميزانية كل جهة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.1043 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.1043 بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيعين الكاتب العام للجهة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار معادل والمتوفر على خمس سنوات من الخدمة الفعلي
  2. المادة الثانيةإن شروط التعيين في منصب مكلف بالدراسات لدى المجلس الجهوي وكذا أجرته محددة بموجب المرسوم رقم 2.80.645 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام مكلف ب
  3. المادة الثالثةيتم التعيين في منصب مكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو إطار معادل.
  4. المادة الرابعةإن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة ومنصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي قابل بذاته للرجوع فيه.
  5. المادة الخامسةإن الموظفين المعينين ككتاب عامين للجهة ومكلفين بالدراسات ومكلفين بمهمة لدى المجالس الجهوية يلحقون من أطرهم الأصلية طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، بينم
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد