مرسوم رقم 2.00.129 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»
مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و 66 منه؛
وعلى المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، وعلى المادة 58 من القانون المالي رقم 26-99 للسنة المالية 2000-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)؛
وبعد الاطلاع على المادة 18 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛
ورعيا لما يقتضيه الأمر من استعجال وضرورة ملحة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
I. رغبة في التمكن من ضبط الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد الإضافية المتأتية من الامتياز الممنوح في رخصة «G.S.M» الثانية، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ويكون الوزير الأول هو المر بصرف نفقاته وقبض موارده.
يستعين المر بالصرف بلجنة وزارية تضم السلطات الحكومية المعنية بإنجاز البرامج المعتمدة. وتقترح اللجنة على المر بالصرف برامج استخدام الأموال وتقوم بتتبع إنجاز البرامج المذكورة.
II. يتضمن هذا الحساب:
− في الجانب الدائن:
− الدفعات المنجزة برسم فصل «التكاليف المشتركة» بميزانية الاستثمار المطابق للاعتمادات الإضافية المفتوحة مقابل الموارد الإضافية المتأتية من الميزانية العامة فيما يتعلق بالامتياز الممنوح في رخصة «G.S.M» الثانية؛
− المبالغ المرجعة من التسبيقات أو القروض؛
− الفوائد المستحقة على القروض والتسبيقات المتعلقة بالتوظيفات المنجزة؛
− حصيلة المساهمات التي تملكها الدولة في المنشآت المشار إليها في 3 بعده وكذا حصيلة تفويت المساهمات المذكورة؛
− الهبات والوصايا.
− في الجانب المدين:
- 1-المبالغ المدفوعة لأجل إنجاز برامج السكن الاجتماعي والبنية التحتية للطرق السيارة والري وإعداد الملك الغابوي، وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية والمركبات الرياضية والثقافية؛
- 2-يمكن أن تتعلق الدفعات كذلك بالنهوض بالتشغيل من قبل وكالة التنمية الاجتماعية وجمعيات السلفات الصغيرة وبإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام؛
- 3-تنجز الدفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمؤسسات والمنشآت العامة أو الخاصة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الهادفة إلى المساهمة في إنجاز البرامج المشار إليها في 1 و 2 أعلاه.
ويمكن أن تباشر الدفعات المذكورة كذلك في شكل مساهمة في رأس مال المنشآت السالفة الذكر أو في شكل قروض أو تسبيقات لفائدتها.
ويجوز كذلك توظيفها لدى هيئات مالية.
المادة الثانية
يعرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.