مادة madda
FR

ف 1I. رغبة في التمكن من ضبط الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد الإضافية المتأتية من الامتياز الممنوح في رخصة «G.S.M» الثانية، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ويكون الوزير الأول هو المر بصرف نفقاته وقبض موارده.

ف 2يستعين المر بالصرف بلجنة وزارية تضم السلطات الحكومية المعنية بإنجاز البرامج المعتمدة. وتقترح اللجنة على المر بالصرف برامج استخدام الأموال وتقوم بتتبع إنجاز البرامج المذكورة.

ف 3II. يتضمن هذا الحساب:

ف 4− في الجانب الدائن:

ف 5− الدفعات المنجزة برسم فصل «التكاليف المشتركة» بميزانية الاستثمار المطابق للاعتمادات الإضافية المفتوحة مقابل الموارد الإضافية المتأتية من الميزانية العامة فيما يتعلق بالامتياز الممنوح في رخصة «G.S.M» الثانية؛

ف 6− المبالغ المرجعة من التسبيقات أو القروض؛

ف 7− الفوائد المستحقة على القروض والتسبيقات المتعلقة بالتوظيفات المنجزة؛

ف 8− حصيلة المساهمات التي تملكها الدولة في المنشآت المشار إليها في 3 بعده وكذا حصيلة تفويت المساهمات المذكورة؛

ف 9− الهبات والوصايا.

ف 10− في الجانب المدين:

  1. 1-المبالغ المدفوعة لأجل إنجاز برامج السكن الاجتماعي والبنية التحتية للطرق السيارة والري وإعداد الملك الغابوي، وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية والمركبات الرياضية والثقافية؛
  2. 2-يمكن أن تتعلق الدفعات كذلك بالنهوض بالتشغيل من قبل وكالة التنمية الاجتماعية وجمعيات السلفات الصغيرة وبإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام؛
  3. 3-تنجز الدفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمؤسسات والمنشآت العامة أو الخاصة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الهادفة إلى المساهمة في إنجاز البرامج المشار إليها في 1 و 2 أعلاه.

ف 11ويمكن أن تباشر الدفعات المذكورة كذلك في شكل مساهمة في رأس مال المنشآت السالفة الذكر أو في شكل قروض أو تسبيقات لفائدتها.

ف 12ويجوز كذلك توظيفها لدى هيئات مالية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.129 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.129 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىI. رغبة في التمكن من ضبط الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد الإضافية المتأتية من الامتياز الممنوح في رخصة «G.S.M» الثانية، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
  2. المادة الثانيةيعرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
فهرس النص كاملا · مادتان